المسألة ٩٬٢٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٦٢ج ٢ ص ٢٦٢ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ أُصْبُعُهُ أَنْ يَتَّخِذَهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة