المسألة ٩٬٢٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٦٣ج ٢ ص ٢٦٣ وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا بِالذَّهَبِ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة