المسألة ٩٬٥٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٨٢ج ٢ ص ٢٨٢ فَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ، فَذَاكَ إِذَا بَلَغَتْ حِصَّتُهُ نِصَابًا، أَوْ كَانَ لَهُ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة