المسألة ٩٬٨٣٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥ وَإِنْ تَوَقَّفْنَا، فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ، فَعَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِلَّا، فَعَلَى الْبَائِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة