المسألة ١٠٢المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٣ج ١ ص ١٣ فَأَمَّا فِي الْفَرَائِضِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا اشْتَهَرَ فِيهِ - الْأَثَرُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة