المسألة ١٠٬٤٨٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٣ج ٥ ص ١٠٣ وَلَا يَصِلُ إلَيْهَا خَيَّرَهَا الْقَاضِي؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ لِرَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة