المسألة ١٠٬٤٩٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٤ج ٥ ص ١٠٤ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ خَلَا بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة