المسألة ١٠٬٤٩٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٤ج ٥ ص ١٠٤ وَلَا تَبْطُلُ تِلْكَ الْفُرْقَةُ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ بِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ بِالسَّحْقِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُبْطِلٍ حَقَّهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة