المسألة ١٠٬٥٠١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٤ج ٥ ص ١٠٤ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ عَلَى إقْرَارِهَا بِالْوُصُولِ إلَيْهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَطَلَ تَفْرِيقِ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، كَمَا لَوْ عَرَفَ الْقَاضِي إقْرَارَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة