المسألة ١٠٬٥١٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٤ج ٥ ص ١٠٤ فَلَا يُعْتَبَرُ الْوُصُولُ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فِيمَا يُسْتَحَقُّ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة