المسألة ١٠٬٥١٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٤ج ٥ ص ١٠٤ (قَالَ:) وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ وَالزَّوْجُ عِنِّينًا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُخَاصِمَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْجِمَاعِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ فِيهَا، وَذُكِرَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة