المسألة ١٠٬٨٤٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٦ج ٥ ص ١٢٦ (قَالَ:) وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى جَازَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ لَهُ قَوْلٌ مُلْزِمٌ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ نُفُوذُ نِكَاحِهِ لِحَقِّ مَوْلَاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة