المسألة ١٠٬٨٤٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٦ج ٥ ص ١٢٦ فَإِذَا أَسْقَطَ الْمَوْلَى حَقَّهُ بِالْعِتْقِ فَيَنْفُذُ النِّكَاحُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة