المسألة ١٬٠٨٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ٩٩ج ١ ص ٩٩ لِأَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَمْسَحْ وَلَمْ يُصَلِّ أَيَّامًا لَا إشْكَالَ أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ الْعَدْلُ فِي الِاعْتِبَارِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة