المسألة ١٠٬٨٦٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٨ج ٥ ص ١٢٨ (قَالَ:) وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الْمُدَبَّرُ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا السَّيِّدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة