المسألة ١٠٬٨٦٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٨ج ٥ ص ١٢٨ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْتَقَ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ لَيْسَ مِنْ عُقُودِ التِّجَارَةِ وَلَا مِنْ اكْتِسَابِ الْمَالِ، وَالْمَهْرُ عِنْدَ الدُّخُولِ إنَّمَا يَجِبُ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَقْدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة