المسألة ١٬١٠١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ فَإِنْ كَانَ صُلْبًا لَا يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَبْدُو فِي حَالَةِ الْمَشْيِ دُونَ حَالِ وَضْعِ الْقَدَمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة