المسألة ١٬١٠٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ بِخِلَافِ الرِّجْلِ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ كَثِيرُ حَرَجٍ فِي إدْخَالِ الْيَدِ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة