المسألة ١٬١١٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَدِيدًا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ ثُقُوبَ الْجَدِيدِ لَمْ تَنْسَدَّ بِالِاسْتِعْمَالِ فَتَنْفُذُ الْبِلَّةُ مِنْهَا إلَى الرَّأْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة