المسألة ١١٬٢٤٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٥٤ج ٥ ص ١٥٤ وَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ بِدَعْوَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة