المسألة ١٬١٢٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ قَالَ (وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْمُقِيمُ مَسْحَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ نَزَعَ الْخُفَّ) ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ سَرَى إلَى الْقَدَمَيْنِ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمَسْحِ فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة