المسألة ١١٬٣٠٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٥٨ج ٥ ص ١٥٨ وَلَوْ انْفَرَدَ نِكَاحُ الْآخَرِ كَانَ صَحِيحًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة