المسألة ١١٬٣٧٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٣ج ٥ ص ١٦٣ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ، فَلَهُنَّ نِصْفُ ذَلِكَ وَهُوَ مَهْرٌ وَنِصْفٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة