المسألة ١١٬٣٧٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٣ج ٥ ص ١٦٣ وَأُمًّا الْمَثْنَى فَإِنْ صَحَّ نِكَاحُهُمَا فَلَهُمَا مَهْرَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة