المسألة ١١٬٣٨٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٣ج ٥ ص ١٦٣ فَإِنْ صَحَّ نِكَاحُهَا مَعَ الثَّلَاثِ فَلَهَا سِتَّةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة