المسألة ١١٬٣٨١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٣ج ٥ ص ١٦٣ وَإِنْ صَحَّ نِكَاحُهَا مَعَ الْمَثْنَى فَلَهَا ثَمَانِيَةٌ فَالتَّرَدُّدُ فِي سَهْمَيْنِ فَيَثْبُتُ أَحَدُهُمَا وَيَسْقُطُ الْآخَرُ فَكَانَ لَهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة