المسألة ١١٬٣٩٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٧ج ٥ ص ١٦٧ وَنِصْفُ مَهْرٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ جَازَ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ فَلَهُنَّ أَرْبَعَةُ مُهُورٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة