المسألة ١١٬٣٩٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٧ج ٥ ص ١٦٧ وَإِنْ جَازَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ مَعَ الْوَاحِدَةِ فَكَذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة