المسألة ١٬١٤٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ وَقَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهَا أَنْ تَمْسَحَ كَمَالَ مُدَّةِ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّ سَيَلَانَ الدَّمِ عَفْوٌ فِي حَقِّهَا بِدَلِيلِ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَهُ فَكَانَ اللُّبْسُ حَاصِلًا عَلَى طَهَارَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة