المسألة ١١٬٤٩٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٣ج ٥ ص ١٧٣ فَإِنْ كَانَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ يَجُوزُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ ضَمُّهَا إلَى الْحُرَّةِ فِي النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة