Mas’ala 11490المبسوطHanafivol. 5, p. 173vol. 5, p. 173 فَإِنْ كَانَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ يَجُوزُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ ضَمُّهَا إلَى الْحُرَّةِ فِي النِّكَاحِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare