المسألة ١٬١٥٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ فَإِنْ كَانَ لَا يَرْجُو ذَلِكَ لَا يُؤَخِّرْ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا الْمَعْهُودِ؛ لِأَنَّ الِانْتِظَارَ إنَّمَا يُؤْمَرُ بِهِ إذَا كَانَ مُفِيدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة