المسألة ١١٬٨٧٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢٠٠ج ٥ ص ٢٠٠ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاصِيَةً فِي ذَلِكَ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ (قَالَ:) وَإِنْ كَانَتْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة