المسألة ١٬٢٠٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣ قَالَ (وَلَا يَجُوزُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ) فَهُوَ وَالْمَسْحُ بِالرَّأْسِ وَالْخُفِّ سَوَاءٌ وَقَدْ بَيَّنَّا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة