المسألة ١٬٢٢٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَى الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة