المسألة ١٢٬٤٥٣المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٤٩ج ٦ ص ٤٩ شَهَادَتُهَا بِبَعْضِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ وَجَبَ الْحُكْمُ بِهَا وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة