المسألة ١٬٢٥٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ وَالِاحْتِيَاطُ فِي الْوَطْءِ تَرْكُهُ فَلَمْ يُجْعَلْ التَّيَمُّمَ فِيهِ قَبْلَ تَأَكُّدِهِ بِالصَّلَاةِ كَالِاغْتِسَالِ كَمَا لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْحِلِّ لِلْأَزْوَاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة