المسألة ١٬٢٥٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ وَكَذَلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة