المسألة ١٬٢٥٦المبسوطالحنفيةج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ قَالَ (وَتَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي الْمِصْرِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة