المسألة ١٢٬٥٨٦المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٦٩ج ٦ ص ٦٩ الْمِيرَاثِ، وَفِي الثَّلَاثِ جَوَابُهُ كَذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ صَحِيحٌ، وَفِي الْمَهْرِ غَلَطٌ لِأَنَّهُ إنْ صَحَّ نِكَاحُهُنَّ فَلَهُنَّ ثُلُثَا الْمِيرَاثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة