المسألة ١٢٬٥٨٧المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٦٩ج ٦ ص ٦٩ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ فَلَهُنَّ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ أَرْبَعَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة