المسألة ١٢٬٥٩٧المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٦٩ج ٦ ص ٦٩ (قَالَ) وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الْأَرْبَعِ أَمَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا مِنْ الْمَهْرِ شَيْءٌ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِفَسَادِ نِكَاحِهَا إمَّا بِتَأَخُّرِ الْعَقْدِ أَوْ بِالضَّمِّ إلَى الْحَرَائِرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة