المسألة ١٢٬٥٩٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٦٩ج ٦ ص ٦٩ فَإِذَا فَسَدَ نِكَاحُهَا بَقِيَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ وَاثْنَتَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة