المسألة ١٬٢٦٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ قَالَ (وَإِنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ وَبَنَى) لِأَنَّ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة