المسألة ١٬٣١٠المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ وَإِنْ كَانَ يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ دُونَ اللُّمْعَةِ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمُّمُهُ لِلْجَنَابَةِ بَاقٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة