المسألة ١٬٣٢٩المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يُسَلِّمُ إحْدَى التَّسْلِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَ التَّحْرِيمَةِ يَحْصُلُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة