المسألة ١٣٣المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ وَإِذَا كَانَ يَجْهَرُ لَا يَأْتِي بِهَا بَيْنَ السُّورَةِ وَالْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ لَأَخْفَى بِهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ سَكْتَةً لَهُ فِي وَسَطِ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ مَأْثُورًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة