المسألة ١٬٤٠٤المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٣٤ج ١ ص ١٣٤ فَقَدْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - آخِرًا: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ لِلْفَجْرِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَاسْتَدَلَّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة