المسألة ١٬٤٢١المبسوطالحنفيةج ١ ص ١٣٦ج ١ ص ١٣٦ وَكَذَلِكَ اقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ فَأَمَّا الْمُفْتَرِضُ إذَا اقْتَدَى بِالْمُتَنَفِّلِ عِنْدَنَا فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة