المسألة ١٤٬٢١١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧٦ج ٦ ص ١٧٦ فَإِنَّ النَّائِمَ يَنْتَبِهُ إذَا نُبِّهَ وَالسَّكْرَانُ لَا يَنْتَبِهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة